المادة 16 من نظام مجلس الشورى
ساري، نسخة 1412/08/27هـ
الجواب المختصر
لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.
ساري، نسخة 1412/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام مجلس الشورى؟
لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/08/27هـ · 1992-03-01
- تاريخ النشر
- 1412/09/02هـ · 1992-03-06
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- آخر تعديل
- 1434/02/29هـ — الأمر الملكي رقم (ا/44)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1434/02/29هـ — الأمر الملكي رقم (ا/44)
- 1428/12/14هـ — الأمر الملكي رقم (ا/181)
- 1426/03/02هـ — الأمر الملكي رقم (ا/26)
- 1424/10/02هـ — الأمر الملكي رقم (ا/198)
- 1412/08/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/٩١ ) — Agreements with Germany
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- وزارة العدل — نظام المحاماة ١٤٢٢ه ٤٤ لاك ل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.