# المادة 14 من نظام مجلس الشورى

**الحالة:** ساري، نسخة 1412/08/27هـ

## نص المادة 14 من نظام مجلس الشورى

يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى ، كل سنة خطابا ملكيا، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412).

## الاستشهاد

«نظام مجلس الشورى»، المادة 14 (ساري، نسخة 1412/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/14@1412-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5cf540a-e6ac-426a-b348-a9a700f163de/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
