# المادة 10 من نظام مجلس الشورى

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/12/14هـ

## نص المادة 10 من نظام مجلس الشورى

يعين رئيس مجلس الشورى ،ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ويعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي

## التعديلات

- 1412/08/27هـ — أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- 1428/12/14هـ — الأمر الملكي رقم (ا/181)

## الاستشهاد

«نظام مجلس الشورى»، المادة 10 (ساري، نسخة 1428/12/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/10@1428-12-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الشورى-b5cf540a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5cf540a-e6ac-426a-b348-a9a700f163de/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
