# المادة 5 من نظام مجلس الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1402/11/16هـ

## الجواب المختصر

> أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من: - رئيس مجلس الوزراء رئيساً - نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً - أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام مجلس الخدمة المدنية

أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً
- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
ب - تعقد جلسات المجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيسه ، أو نائبه ، أو من يفوضه من بين أعضائه

## التعديلات

- 1397/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)

## الاستشهاد

«نظام مجلس الخدمة المدنية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1402/11/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-المدنية-1fe7fe77/5@1402-11-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-المدنية-1fe7fe77/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-المدنية-1fe7fe77
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1fe7fe77-d349-4fae-a561-a9a700f23a89/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
