# المادة 4 من نظام مجلس الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/07/10هـ

## نص المادة 4 من نظام مجلس الخدمة المدنية

يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبة وزير ويتم تعيينه بأمر ملكي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام مجلس الخدمة المدنية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1397/07/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-المدنية-1fe7fe77/4@1397-07-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-المدنية-1fe7fe77/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-المدنية-1fe7fe77
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1fe7fe77-d349-4fae-a561-a9a700f23a89/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
