# المادة 11 من نظام مجلس الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/07/10هـ

## نص المادة 11 من نظام مجلس الخدمة المدنية

على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية أن يرفع تقريرا كل ستة أشهر إلى مجلس الخدمة المدنية، يبين فيه إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية، وعلى مجلس الخدمة المدنية رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة شاملة للمشكلات التي تواجه شئون الخدمة المدنية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام مجلس الخدمة المدنية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1397/07/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-المدنية-1fe7fe77/11@1397-07-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-المدنية-1fe7fe77/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-المدنية-1fe7fe77
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1fe7fe77-d349-4fae-a561-a9a700f23a89/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
