# المادة 1 من نظام مجلس الخدمة المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1397/07/10هـ

## نص المادة 1 من نظام مجلس الخدمة المدنية

ينشأ مجلس للخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط وتنظيم شئون الخدمة المدنية في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والإشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1397/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397).

## الاستشهاد

«نظام مجلس الخدمة المدنية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1397/07/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-المدنية-1fe7fe77/1@1397-07-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-المدنية-1fe7fe77/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-المدنية-1fe7fe77
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1fe7fe77-d349-4fae-a561-a9a700f23a89/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
