# المادة 2 من نظام مجلس الخدمة العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1402/11/16هـ

## نص المادة 2 من نظام مجلس الخدمة العسكرية

يتكون المجلس من:
رئيس مجلس الوزراء رئيساً
نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
وزير الداخلية عضواً
وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
رئيس الاستخبارات العامة عضواً
رئيس هيئة الأركان العامة عضواً
مدير الأمن العام عضواً
رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني عضواً
وزير الخارجية عضواً
الأمين العام لمجلس الأمن الوطني عضواً

## التعديلات

- 1402/07/04هـ — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402 قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
- 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)

## الاستشهاد

«نظام مجلس الخدمة العسكرية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1402/11/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-العسكرية-11d3d5b0/2@1402-11-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-العسكرية-11d3d5b0/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-العسكرية-11d3d5b0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/11d3d5b0-dddf-443a-9851-a9a700f23208/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
