# المادة 12 من نظام مجلس الخدمة العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1402/07/04هـ

## نص المادة 12 من نظام مجلس الخدمة العسكرية

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1402/07/04هـ — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402 قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402).

## الاستشهاد

«نظام مجلس الخدمة العسكرية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1402/07/04هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-العسكرية-11d3d5b0/12@1402-07-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-العسكرية-11d3d5b0/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-العسكرية-11d3d5b0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/11d3d5b0-dddf-443a-9851-a9a700f23208/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
