# المادة 10 من نظام مجلس الخدمة العسكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/06/11هـ

## الجواب المختصر

> يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية : أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام مجلس الخدمة العسكرية

يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية :
أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء.
ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة.
جـ - دراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية

## التعديلات

- 1402/07/04هـ — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402 قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
- 1428/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)

## الاستشهاد

«نظام مجلس الخدمة العسكرية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1428/06/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-العسكرية-11d3d5b0/10@1428-06-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-العسكرية-11d3d5b0/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مجلس-الخدمة-العسكرية-11d3d5b0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/11d3d5b0-dddf-443a-9851-a9a700f23208/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
