# المادة 10 من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي

**الحالة:** لاغي، نسخة 1377/05/23هـ

## نص المادة 10 من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1377/05/23هـ — مرسوم ملكي رقم 23 بتاريخ 23 / 5 / 1377 قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 20 / 5 / 1377).

## الاستشهاد

«نظام مؤسسة النقد العربي السعودي»، المادة 10 (لاغي، نسخة 1377/05/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/10@1377-05-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/35ecc858-eec3-4543-9540-a9a700f2c681/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
