# نظام مؤسسة النقد العربي السعودي

**الحالة:** لاغي، صدر 1377/01/01هـ، 14 مادة، آخر تعديل 1379/07/01هـ

**نظام ملغى — لا يُستشهد به.**

## ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : أغراض المؤسسة - وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعلميات النقد ومراقبة المصارف التجارية - الأعمال التي لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي - مجلس إدارة المؤسسة وصلاحياته وتكوينه - مهام رئيس / محافظ المؤسسة - عقوبات من يمتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة .

## الخط الزمني للتعديلات

- 1379/07/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
- 1377/05/23هـ — صدور النظام

## المواد (14)

- [المادة 1](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/1.md)
- [المادة 2](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/2.md)
- [المادة 4](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/4.md)
- [المادة 5](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/5.md)
- [المادة 6](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/6.md)
- [المادة 7](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/7.md)
- [المادة 8](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/8.md)
- [المادة 9](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/9.md)
- [المادة 10](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/10.md)
- [المادة 11](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/11.md)
- [المادة 12](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/12.md)
- [المادة 14](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/14.md)
- [المادة 3](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/3.md)
- [المادة 13](https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858/13.md)

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-مؤسسة-النقد-العربي-السعودي-35ecc858
- المصدر الرسمي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/35ecc858-eec3-4543-9540-a9a700f2c681/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
