# المادة 5 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/01/17هـ

## نص المادة 5 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تتولى السلطة المختصة المهام التالية:
1) إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (1) و (2) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)

## التعديلات

- 1426/02/27هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
- 1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1438/01/17هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec/5@1438-01-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c46966ec-0e03-41a3-96fa-a9a700f250b1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
