# المادة 25 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/02/27هـ

## الجواب المختصر

> 1 ) يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1 ) يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية.
2 ) تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون (النظام).
3 ) إذا ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود.
4 ) لا يجوز أن تبقى الإرسالية في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام، وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع من تاريخ دخولها.
5 ) لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/02/27هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 25 (ساري، نسخة 1426/02/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec/25@1426-02-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c46966ec-0e03-41a3-96fa-a9a700f250b1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
