# المادة 22 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/02/27هـ

## الجواب المختصر

> لحماية الموارد النباتية و/أو البيئة في الدولة ودون الإخلال بمواد هذا القانون (النظام)، فيحق للوزير: 1 ) منع أو الحد من استيراد أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لحماية الموارد النباتية و/أو البيئة في الدولة ودون الإخلال بمواد هذا القانون (النظام)، فيحق للوزير:
1 ) منع أو الحد من استيراد أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها.
2 ) السماح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتية أو كائنات نافعة أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبًا من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/02/27هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 22 (ساري، نسخة 1426/02/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec/22@1426-02-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c46966ec-0e03-41a3-96fa-a9a700f250b1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
