# المادة 14 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/02/27هـ

## الجواب المختصر

> 1) على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في نقطة الدخول، وعلى موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1) على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في نقطة الدخول، وعلى موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة.
2) على أي موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى علمه وصول مواد خاضعة للوائح؛ إبلاغ المفتش.
3) لا يمكن الإفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة (1) أعلاه إلا بموافقة السلطة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/02/27هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1426/02/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec/14@1426-02-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c46966ec-0e03-41a3-96fa-a9a700f250b1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
