# المادة 10 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/02/27هـ

## الجواب المختصر

> 1 ) للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية، وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأراضي الزراعية أو في مواقع التخزين : أ - الدخول إلى هذه المواقع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1 ) للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية، وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأراضي الزراعية أو في مواقع التخزين :
أ - الدخول إلى هذه المواقع.
ب - تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.
ج - أخذ العينات اللازمة.
2 ) للوزير أو من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالآتي :
أ - إعلان منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن كتابيًّا، وإذا ما لزم الأمر ملاك وسكان الأراضي والعقارات المجاورة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال أو احتواء أو منع انتشار الآفة النباتية.
ب - منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من أو إلى منطقة الحجر.
3 ) إذا لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية ( 2 ـ أ ) أعلاه، أو تطلبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسبًا لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/02/27هـ — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1426/02/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec/10@1426-02-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-الزراعي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-c46966ec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c46966ec-0e03-41a3-96fa-a9a700f250b1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
