# المادة 7 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/01هـ

## الجواب المختصر

> يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله أحد موانئ البلاد أو مطاراتها أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله أحد موانئ البلاد أو مطاراتها أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية .
يكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معدٍ فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة.
وعلى الدولة المعنية أن تقوم بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون بالإرساليات المرفوضة فورا لإبلاغها بقية الدول الأعضاء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1424/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c/7@1424-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae6dac2c-6da4-47fc-b605-a9a700f251c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
