# المادة 6 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/01هـ

## الجواب المختصر

> يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية . أو دخول أي حيوان تعرض أثناء مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1424/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c/6@1424-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae6dac2c-6da4-47fc-b605-a9a700f251c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
