# المادة 5 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/01هـ

## الجواب المختصر

> يجب أن تصحب الإرساليات والأعلاف الحيوانية الواردة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك بالمستندات التالية: أ - شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوضح العلامات المميزة ومنشأها وأنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وأنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالختم الرسمي ومعتمدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يجب أن تصحب الإرساليات والأعلاف الحيوانية الواردة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك بالمستندات التالية:
أ - شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوضح العلامات المميزة ومنشأها وأنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وأنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالختم الرسمي ومعتمدة.
ب - تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسئول عن وسيلة النقل بشأن أي نفوق أو تفشي أي مرض بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبؤة وتقدم المستندات إلى مندوب الحجري البيطري فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها.
ج - شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة إن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء.
د - بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدولة الإسلامية يرفق بها شهادة معتمدة تبين أن الذبح تم على الطريقة الإسلامية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية.
هـ - شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيه – تكون سارية المفعول ومعتمدة.
ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر وتتلف على نفقة المستورد وتحت إشراف الجهة المختصة أي إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الإنسان.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1424/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c/5@1424-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae6dac2c-6da4-47fc-b605-a9a700f251c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
