# المادة 18 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/01هـ

## نص المادة 18 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضا من الأمراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكنا وإلا تتلف.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1424/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c/18@1424-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae6dac2c-6da4-47fc-b605-a9a700f251c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
