# المادة 11 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1424/06/01هـ

## نص المادة 11 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبين لها، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1424/06/01هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1424/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c/11@1424-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الحجر-البيطري-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العرب-ae6dac2c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ae6dac2c-6da4-47fc-b605-a9a700f251c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
