# المادة 90 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الإدخال المؤقت

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي : 1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 90 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي :
1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع .
2 - البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع .
3 - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها .
4 - الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها.
5 - الأوعية والأغلفة الواردة لملئها .
6 - الحيوانات الداخلة بقصد الرعي .
7 - العينات التجارية بقصد العرض .
8 - الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك .
ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 90 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/90@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/90
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
