# المادة 80 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المناطق والأسواق الحرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة : 1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 80 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة :
1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
2 - المواد المشعة.
3 - الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة .
4 - البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية الصادر بها قرارات من الجهات المختصة .
5 - المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها .
6 - البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا.
7 - البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 80 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/80@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/80
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
