# المادة 36 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الاستيراد — 1- النقل بحراً

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> أ - ينظم بكل حمولة "المنافست" وسيلة النقل البرية بيان حمولة "منافست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 36 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أ - ينظم بكل حمولة "المنافست" وسيلة النقل البرية بيان حمولة "منافست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
ب - على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة "المنافست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 36 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/36@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/36
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
