# المادة 24 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المنع والتقييد

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## نص المادة 24 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 24 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/24@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
