# المادة 176 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: التقادم

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي : 1 - خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين : أ - أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 176 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي :
1 - خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين :
أ - أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم .
ب - تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم .
2 - خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجر المطالبة بشأنها:
أ - لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها.
ب - لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم .
ج - لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 176 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/176@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/176
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
