# المادة 152 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: التسوية الصلحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي : 1 - إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم جمركية " مرتفعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 152 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي :
1 - إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم جمركية " مرتفعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة .
2 - أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة .
3 - إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها .
4 - إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها .
5 - مصادرة البضائع المهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليا أو جزئيا .
6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 152 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/152@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/152
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
