# المادة 146 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## نص المادة 146 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون "، وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين، فإن ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 146 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/146@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/146
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
