# المادة 143 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: التهريب وعقوباته — القسم الأول التهريب

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 143 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :
1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية .
2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها .
3 - تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.
4 - تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام " القانون ".
5 - عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة "منافست" ، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية .
6 - تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها .
7 - اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها، أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .
8 - الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود، أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام " القانون " والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية، ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك .
9 - عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب " الرسوم " الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام " القانون ".
10 - إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية .
11 - تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية " كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد .
12 - نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .
13 - نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي .
14 - عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 143 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/143@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/143
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
