# المادة 141 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المخالفات الجمركية وعقوباتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على المخالفات التالية: 1 - مخالفات الاستيراد والتصدير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 141 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على المخالفات التالية:
1 - مخالفات الاستيراد والتصدير.
2 - مخالفات البيانات الجمركية.
3 - مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت".
4 - مخالفات المستودعات.
5 - مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.
6 - مخالفات الإدخال المؤقت.
7 - مخالفات إعادة التصدير.
8 - أي مخالفة جمركية أخرى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 141 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/141@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/141
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
