# المادة 137 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الحجز الاحتياطي

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية : 1 - جرائم التهريب المتلبس بها .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 137 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية :
1 - جرائم التهريب المتلبس بها .
2 - مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها . ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية . ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 137 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/137@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/137
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
