# المادة 113 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المخلصون الجمركيون

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي : 1 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي 2 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 113 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي :
1 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي
2 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي .
3 - إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي .
4 - التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي .
5 - الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي .
6 -عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية .
7 - الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها .
8 - إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .
9 - إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي .
10 - إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .
11 - حالات شطب القيد في سجل الإدارة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 113 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/113@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/113
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
