# المادة 110 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المخلصون الجمركيون

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت" من : 1 - مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التفويض.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 110 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت" من :
1 - مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التفويض.
2 - المخلصين الجمركيين المرخص لهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 110 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/110@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/110
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
