# المادة 107 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: رسوم الخدمات

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> أ - تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 107 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أ - تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة . وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن .
ب - يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات.
ج - تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 107 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/107@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/107
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
