# المادة 106 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: أحكام مشتركة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> أ - تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر، أم اشتريت من المستودعات الجمركية، أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الإدارة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 106 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أ - تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر، أم اشتريت من المستودعات الجمركية، أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الإدارة .
ب - إذا وقع خلاف حول البضائع المنصوص عليها في هذا الباب أهي خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية أم معفاة منها ، فيبت المدير العام في هذا الخلاف .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 106 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/106@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/106
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
