# المادة 105 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: البضائع المعادة

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/11/03هـ

## الجواب المختصر

> تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي : 1 - البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 105 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي :
1 - البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها .
2 - البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد، والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها .
3 - البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها تستوفى الضرائب "الرسوم " الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام.
ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/11/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 105 (ساري، نسخة 1423/11/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/105@1423-11-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275/105
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-الجمارك-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-b93d0275
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
