# المادة 6 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/06/03هـ

## الجواب المختصر

> للجهة المختصة إلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي في أي من الحالات الآتية: بناء على طلب صاحب المشروع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

للجهة المختصة إلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي في أي من الحالات الآتية:
بناء على طلب صاحب المشروع.
التوقف أو عدم استكمال الإجراءات والمتطلبات لاستصدار الترخيص الصناعي.
عدم تنفيذ المشروع الصناعي أو التوقف عن استكماله خلال المدة المحددة لبدء الإنتاج.
إذا ثبت أن الترخيص الصناعي تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.
عدم تنفيذ المشروع الصناعي حسب المعلومات التي منح على أساسها الترخيص.
إذا ثبت للجهة المختصة أن المشروع الصناعي لا يستوفي الاشتراطات والمعايير التي منح على أساسها الترخيص الصناعي.
إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة تزيد على سنة دون أخذ موافقة الجهة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/06/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1447/5/27هـ).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1447/06/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8/6@1447-06-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a00f1ac8-0f8c-4b46-86b5-b46500a70504/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
