# المادة 5 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/06/03هـ

## الجواب المختصر

> لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، وفقا لما تحدده اللائحة، وتكون الموافقة المبدئية لمدة سنة قابلة للتمديد وفقا لما تراه الجهة المختصة مناسبا.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، وفقا لما تحدده اللائحة، وتكون الموافقة المبدئية لمدة سنة قابلة للتمديد وفقا لما تراه الجهة المختصة مناسبا.
ُيقدم طلب الترخيص الصناعي إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك، مستوفيا كافة البيانات والمستندات والدراسات المطلوبة وفقا لما تبينه اللائحة، فإذا ما رأت الإدارة ضرورة استيفاء أية معلومات إضافية وجب إخطار مقدم الطلب بذلك، فإن لم يتم تقديمها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره اعتبر الطلب كأن لم يكن.
تبت الإدارة في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا، وتخُطر صاحب الطلب بالرد عليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من صدور القرار. فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، وُيعد مضي مدة البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني. ولكل من رفض طلبه صراحة أو ضمنا التظلم من القرار وفقاً لأحكام المادة الثانية والعشرين من هذا النظام (القانون).
تصدر الإدارة الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد المرفق باللائحة، ويثبت بالترخيص الفترة الزمنية المحددة لبدء الإنتاج.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/06/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1447/5/27هـ).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1447/06/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8/5@1447-06-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a00f1ac8-0f8c-4b46-86b5-b46500a70504/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
