# المادة 25 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/06/03هـ

## الجواب المختصر

> تصدر اللائحة، وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تصدر اللائحة، وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة، بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ولرئيس الجهة المختصة إصدار القرارات اللازمة لتسيير القطاع الصناعي وإدارة أنشطته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام (القانون) ولائحته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/06/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1447/5/27هـ).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 25 (ساري، نسخة 1447/06/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8/25@1447-06-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a00f1ac8-0f8c-4b46-86b5-b46500a70504/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
