# المادة 20 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/06/03هـ

## نص المادة 20 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يجب على المختصين المصرح لهم بالاطلاع على دفاتر وسجلات المشروعات الصناعية بمقتضى أحكام هذا النظام (القانون)، أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات، وعدم إفشائها إلا لجهة ذات اختصاص، وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف وفقا لأنظمة كل دولة من دول المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/06/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1447/5/27هـ).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 20 (ساري، نسخة 1447/06/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8/20@1447-06-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a00f1ac8-0f8c-4b46-86b5-b46500a70504/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
