# المادة 10 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/06/03هـ

## نص المادة 10 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يجوز لصاحب المشروع أو ورثته أو المتصرف إليه -بحسب الأحوال-، الحصول على مستخرج من بيانات مشروعه الصناعي المقيدة في السجل الصناعي، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/06/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1447/5/27هـ).

## الاستشهاد

«نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1447/06/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8/10@1447-06-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-قانون-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخ-a00f1ac8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a00f1ac8-0f8c-4b46-86b5-b46500a70504/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
