# المادة 7 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/05/08هـ

## الجواب المختصر

> يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي: 1 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي:
1 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
2 - إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر.
3 - إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.
4 - إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً.
5 - إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.
6 - إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري.
7 - إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/05/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432 قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432).

## الاستشهاد

«نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها»، المادة 7 (ساري، نسخة 1432/05/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae/7@1432-05-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77d77bae-afbb-4481-a1cd-a9a700f1744b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
