# المادة 4 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/05/08هـ

## نص المادة 4 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/05/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432 قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432).

## الاستشهاد

«نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها»، المادة 4 (ساري، نسخة 1432/05/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae/4@1432-05-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77d77bae-afbb-4481-a1cd-a9a700f1744b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
