# المادة 3 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/05/08هـ

## الجواب المختصر

> يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1 - من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 - من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
3 - من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية، التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
4 - المحكِّم أو الخبير الذي تعيّنه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي.
5- رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة وأعضاؤها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/05/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432 قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432).

## الاستشهاد

«نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها»، المادة 3 (ساري، نسخة 1432/05/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae/3@1432-05-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77d77bae-afbb-4481-a1cd-a9a700f1744b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
