# المادة 2 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/05/08هـ

## نص المادة 2 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/05/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432 قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432).

## الاستشهاد

«نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها»، المادة 2 (ساري، نسخة 1432/05/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae/2@1432-05-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77d77bae-afbb-4481-a1cd-a9a700f1744b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
