# المادة 1 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/05/08هـ

## الجواب المختصر

> أ - يقصد بالوثائق السرية : الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

أ - يقصد بالوثائق السرية : الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
ب - يقصد بالمعلومات السرية : ما يحصل عليه الموظف - أو يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
ج - تحدد لائحة الوثائق السرية وقوائمها، التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - أسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، وموضوعاتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/05/08هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432 قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432).

## الاستشهاد

«نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها»، المادة 1 (ساري، نسخة 1432/05/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae/1@1432-05-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-عقوبات-نشر-الوثائق-والمعلومات-السرية-وإفشائها-77d77bae
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77d77bae-afbb-4481-a1cd-a9a700f1744b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
