# المادة 8 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/04/15هـ

## الجواب المختصر

> 1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الحالات التي تُعد الحيازةُ الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/04/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1441/04/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/8@1441-04-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2c00ba7-2af3-41fa-a1ab-ab9f00af1dec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
