# المادة 6 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: إنشاء حق الضمان

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/04/15هـ

## الجواب المختصر

> 1- يكون حق الضمان صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية: أ- أن يكون مكتوبًا سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

1- يكون حق الضمان صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية:
أ- أن يكون مكتوبًا سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر.
ب- أن يكون الضامن مخولًا بإنشاء حق الضمان على الضمانة.
ج- أن يوصف الالتزام المضمون وصفًا عامًّا أو محددًا، ويشمل ذلك تحديد الحد الأعلى له.
د- أن توصف الضمانة وصفًا عامًّا أو محددًا بما يتيح التعرف عليها، ويشمل ذلك وصفها على أنها كامل أموال الضامن، أو فئة محددة أو عامة أو صنف محدد أو عام من أموال الضامن.
هـ- أن يؤدي المضمون له مقابل الالتزام المضمون أو أن يلتزم بأدائه.
2- ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو أكثر، سواء أكان الالتزام سابقًا لتاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامنًا معه أو لاحقًا له.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/04/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة»، المادة 6 (ساري، نسخة 1441/04/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/6@1441-04-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2c00ba7-2af3-41fa-a1ab-ab9f00af1dec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
