# المادة 3 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: نطاق التطبيق

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/04/15هـ

## الجواب المختصر

> يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:
أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة.
ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.
ج- السندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن.
د- المركبات وما في حكمها.
هـ- المعدات وأدوات العمل.
و-المخزون.
ز- الحيوانات ومنتجاتها.
ح- المحاصيل الزراعية.
ط- العقار بالتخصيص.
ي- الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/04/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1441/04/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/3@1441-04-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-ضمان-الحقوق-بالأموال-المنقولة-e2c00ba7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2c00ba7-2af3-41fa-a1ab-ab9f00af1dec/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
